جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧

مسألة:

فصل

في شفعة المرأة وفى أخذها منها

وعن أبى الحوارى: وعن المرأة المخدرة اذا عرفت كيف تطلبها؟

شفعتها ببيع

فان المرأة المخدرة تشهد بشفعتها من حين ما تعلم، وان لم ترد شفعتها من حين ما تعلم، وتوكل في طلب شفعتها فلا شفعة لها الا أنها ان قالت: انها لم تجد وكيلا، وكانت ممن لا تبرز بالنهار، فهى بمنزلة الرجل الذى ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل

و على المرأة أن تطب شفعتها في الليل اذا كانت مخدرة، وليس عليها أن تطلب بالنهار، ولكن عليها أن تشهد على رد شفعتها بالنهار، ولها أن تطلب شفعتها متى ما علمت بشفعتها لسنة أو أكثر، وكذلك الرجل أيضا

وقد يوجد في بعض الآثار ان لم يعلم الا بعد سنة فلا شفعة له، وليس نعلم أن أحدا يأخذ بذلك

* مسالة:

من الزيادة المضافة، أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: الذي عرفت أن المرأة لها أن توكل فى انتزاع شفعتها، ولو كانت تبرز بالمشترى، وكذلك ليس عليها أن تخرج بالنهار في طلب شفعتها،

انقضت الزيادة المضافة.