جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨

* مسألة:

ومن غير الكتاب: والزيادة المضافة اليه مما أحسب أنه من جواب أبي سعيد، قلت له: فالمرأة أن علمت ببيع شفعتها في النهار أو في الليل: أعليها طلب شفعتها مثل الرجل؟

أنه قد قيل: انها اذا كانت ممن تبرز فعليها ما على

قال: معى الرجل من طلب الشفعة

فصل

في شفعة الغائب وفى أخذها منه

واذا علم الغائب أن شفعته بيعت، فانه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أنه يأخذها، وكذلك ان كان المشترى غائبا، وانما الشفعة للغائب من عمان واليتيم فى المشاع، فأما المقسوم فلا شفعة لهما فيه.

مسألة:

والغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم، وأما في المشاع فله الحجة فى ذلك الا أن الوالى والحاج والغازى فقد قيل: ان لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضا

واذا قام الحاج الى عاشوراء أو بعد ذلك فقد قيل: انه لا يدرك

في المقسوم.

*

مسالة:

وسئل عن شفاعة الغائب؟