جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩

فقال: هي له حتى يعرض على وكيله، فان اشتراها والا باع لمن يشاء، وأما الوالى فليس من ذلك في شيء.

مسألة:

وكذلك في راكب البحر اذا قدم فله الشفعة في المشاع، وأما في

الحقائق المقسوم فلا

قال غيره: الحقائق مثل الطريق والساقية اذا كان خروجه في البحر لا يريد بذلك المقام، وأما اذا كان مقيما فليس له شفعة

وأما اذا كان سفره الى مكة حاجا ولم يقف بمكة الا أن يغنيه ما له من المقام بمكة الى الحول، فله الشفعة في المشاع وغيره

لا بد لا

ومن غيره قال: وقد قيل لا شفعة له الا المشاع، اذا كان خارجا

من المصر

•

وقال من قال: الا حاجا أو غازيا أو واليا، وقد قيل: ان لهم

الشفعة في المقسوم أيضا

وقال من قال: الا حاجا أي غازيا

•

وقيل: ان قام الحاج الى العاشوراء أو بعد ذلك فقد قيل: انه

لا يدرك في المقسوم

* مسألة:

واذا علم الغائب أن شفعته قد بيعت، فانه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أنه يأخذها، وكذلك المشترى ان كان غائبا