الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠ف
*
مسألة:
وعن رجل وكل وكيلا، وجعله جائز الأمر يقوم مقامه وغاب، فبيعت
شفعة فأخذها الوكيل للغائب؟
الغائب
قال: يجوز ذلك على الغائب، ويحكم بها للغائب، فان قدم فغير لم يكن له ذلك، وقد لزيته الشفعة، وان كان الوكيل علم بالشفعة فلم يأخذها ولا طلبها حتى قدم الغائب، فطلبها لم يكن للغائب شفعة الأن وكيله ضيع، وأما اذا كان وكيل فى قيام، وفى قبض علة، فليس له أن يطلب شفعته ولا يجوز الى ذلك
مسألة:
وسأله سائل عن الشفعة اذا بيعت في بلد غير بلد الشفيع، أعليه أن يخرج ينزع شفعته من المشترى؟
قال: قال من قال: أن ليس على الشفيع أن يخرج من بلده، شفعته ولكن يشهد بنزع مع الحاكم، فان لم يكن حاكم اخترعها جماعة، فان لم يكن جماعة فيشهد على انتزاعها شاهدى عدل
مسألة:
•
مع
وشفعة اليتيم والغائب فى المشاع، وأما المقسوم فلا شفعة لهما
٥٬٩١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.