جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦١

فصل

في شفعة اليتيم وفى انتزاع الشفعة منه

واليتيم اذا بلغ لم يدرك شفعته من المقسوم، ويدرك فى المشاع.

قال محمد بن جعفر: ولن يدرك الأيتام مالا بشفعه اذا بلغوا الا المشاع فيدركوا، فان علم وصيد ببيعها فتركها، فلم يطلبها وتركها لم يدركها اليتيم اذا بلغ أيضا، وكذلك شفعة الصبي اذا علم والده ببيعها، فلم يطلبها وتركها لم يدركها الصبي اذا بلغ.

اى اليتيم بالخيار فيما أخذ له وصيه أو وكيلا من الشفيع في المقسوم، ان شاء أخذه، وان شاء تركه، وأخذ من الوكيل ثمنه الذي من، والغالة لمن أخذ المال، وعليه ما كان عليه من غرامة

أعطاه

ماله

مسألة:

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: فى رجل بيعت شفعته وهو يتيم، فلما بلغ جهل أن يرد في المشفعة من حينه الى أن علم بعد ذلك، ثم رد بالشفعة أنه لا شفعة له، ولو جهل ولو توانى بعد بلوغه ساعة فقد بطلت الشفعة اذا كان قد علم بها

مسألة:

أحسب عن أبى الحوارى: وكذلك ان كان يتيما وكان له وكيل أو وصى فلم يطلب له شفعته فلا شفعة له، وكذلك ان لم يكن له وكيل أو وصى فقد قالوا: يدرك شفعته فى المشاع اذا بلغ، ولا يدركها في

المقسوم.