جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢

- 92 -

-

*

مسألة:

عن أبى الحوارى: والصبى اذا كان له أب فلم يطلب له شفعته،

فلا شفعة له.

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل عن الأعجم والوكيل، هل يشترى له وكيله شفعته؟

قال: يشترى له شفعته من المشاع، وأما المقسوم فلا، وأما غير الوكيل والوصى فلا يشترى له مشاعا ولا مقسوما

مسألة:

1

و عن شفعة اليتيم والغائب اذا كان لهما وكيل، فانهما يدركان الشفعة اذا بلغ اليتيم وقدم الغائب، وكذلك المشاع من الأموال، وأما المقسوم فانهما لا يدركان فيه

في انتزاع الشفعة اذا كان بيعا منتقضا أو فاسدا

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد، قلت: يوجد في رجل له شفعة بيعت بيعا فاسدا أنه ليس عليه انتزاع بالبيع الفاسد، ما تفسير البيع الفاسد هي من طريق الربا أو غير ذلك، وكيف يكون الربا في المال، وما الفرق بينه وبين بيع اليتيم، واليتيم اذا باع كان بيعه سببا وعليه الانتزاع ان كان بينهما فرق، فما الفرق في ذلك؟

بيع

فالبيع الفاسد معى ما لا يجوز فيه المتاممة، ولعله مثل من يبيع مال غيره بلا حجة، وصاحب المال ينكر ذلك عما يشبه ذلك، والله أعلم