الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢-
292 -
فعلى ما وصفت، جائز لك أن يؤخذ بالاطمئنانة في الوصايا على قول بعض المسلمين، وعلى هذا القول تكون الوصية بين بنت ثاني، وبين الفلج نصفين
وأما اذا أوصى الموصى بكذا كذا المسجد كذا، ثم قال بعد ذلك: يشترى بها دلى جلد فقال من قال من المسلمين: ان هذه الوصية تكون العمار المسجد
وقال من قال: تكون على ما أوصى الموصى وهو أحب الى
وأما اذا أوصى لمن يقوم به فى مرضة الموت ثم اشتهر أن القائم لها في مرض موتها فلانة فاذا كانت الشهرة لا تدفعها شهرة فجائز الأخذ
بما قالت الشهرة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى لعزاء بعد موته بعشرين لارية فضة يشترى بها طعام وادام وتمر ليأكله الناس بعد موته، ومات الموصى وخلف أيتاما وبلغا والموصى أوصى على أحد بنيه البالغين، واشترى الوصى لهذا العزاء أرزا وذبيحة، ووزن من عنده تمرا، وأراد به أن يجعل هذا التمر الذي من عنده بثمن
قلت: أيجوز له ذلك أم لا يجوز له أن يأخذ ثمن التمر الذي اتزنه من عنده من مال الهالك أم لا؟
وكذلك ثمن الاهاب يشترى به زيادة طعام أم يرجع للورثة؟