جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣

-

وأما بيع

أن ينترع

وبعض لا

مال اليتيم ففى الانتزاع اختلاف بعض يرى على الشفيع، فاذا بلغ اليتيم وأتم البيع أخذ شفعته، وسلم الثمن، يرى عليه ذلك حتى يبلغ اليتيم ويتم البيع، ثم ينتزع،

والله أعلم

مسألة:

وسألته عن مال

بيعا فاسدا، هل لمن يشفعه انتزاعه من

بيع

مشتريه، علم بفساد بيعه؟

قال: لا يجوز حتى يصح بيعه.

قلت: فان باعه مشتريه قبل تمام بيعه من بائعه، أيكون بيعه مردودا أم قد يثبت عليه؟

قال: بل مردود الى صاحبه الأول ما كان عند الناس صحة بذلك

وكذلك اذا باع أو وهب ما يستحق به الشفعة، واذا صارت الشفعة من واحد بعد واحد فقيل: ان لم يعلم صاحبها بكل ذلك، فاذا علم وطلب أخذها بأى العقد شاء اذا طلب من حين ما علم.

وأما اذا كان علم بالبيع الأول فلم يطلب فله في البيع الثاني الذي

طلب فيه كان الثاني أور الثالث

وقال بعض: انما يأخذها من الذي هي في يده

وقال أبو سعيد: في رجل اشترى شفعة لرجل وغيرها بثمن واحد: ان للشفيع شفعته برأى العدول في قيمة الشفعة.