جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤

فصل

وسألته عن رجل اشترى دارا فباع أبوابها بنصف ثمنها، ثم

استحقها الشفيع؟

قال: يطرح عنه ثمن الأبواب لأنه اشتراها بأبوابها.

ولو كانت نخلا أثمرت من بعد ما اشتراها؟

كانت الثمرة للذى أثمرت في يده، ولم يكن له عليها فيها تبعة، وذلك اذا كانت الأبواب مستهلكة، وان كانت موجودة فهى مردودة على

الشفيع

وقلت: إن اشتراها بثمن فباع أبوابها بثمنها كله؟

قال: هي للشفيع وليس عليه شيء لأن هذا قد استوفى ثمنها

مسألة:

وسألته عمن اشترى أرضا ثم انتزعت بالشفعة لمن الزرع؟

قال: لمن زرعه وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه

يوم

انتزعها منه

الى حصاد الزرع

وأما ما غرسه من نخل وأشجار؟

قال: هو بالخيار ان شاء أخذ قيمة ذلك، وان شاء قلعه بلا أرض

مسالة:

وعن رجل اشترى شفعة لرجل ثم أدرك فيها، وفيها ثمرة مدركة

قد أكلها المشترى؟