جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥

قال: الثمرة المدركة للشفيع، لأنها من الشراء، وإن كانت غير مدركة فهى للمشترى، وليس على المشترى رد غلة قد استغلها من المال غير المثمرة المدركة، اشترى المال وهى فيه فانها من الشراء، وان رجع المشترى على الشفيع بنفقة أنفقها فى المال، فانه يطرحها مما استغل

فصل

الانحطاط في الثمن

عن أبي الحسن، فيما عندى: وعن رجل اشترى مالا من عند رجل بمائة درهم، ثم ترك منه عشرة دراهم أو خمسين درهما أو باع له بيعا يساوى القيمة مائة درهم غباعه له بسبعين درهما حسنا منه ومحاباة، فأخذ الشفيع بالشفعة، قلت: فهذا الذي قد تركه وأحسن اليه فيه، قلت: هل يحكم به للشفيع؟

فعلى ما وصفت، فالذى وجدنا فى هذا أنه اذا ترك له شيئا، فانه ينحط عن الشفيع على قول بعض الفقهاء

من الثمن

وقال من قال: ان تركه وفى نسخة ان ما وهب البائع للمشترى هو للمشترى، ويأخذ الشفيع بأصل الشراء، وهذا القول أحب الينا، حطا من الثمن فللشفيع مثل ذلك الا أن يهب له الزمن كله،

وان سلامي

-

نسخة

فعلى الشفيع اذا أخذ الشفعة أن يرد على المشترى الثمن تاما كاملا، ونحن نأخذ بقول من قال: اذا حط البايع عن المشترى شيئا من الثمن وسماه حطا أن ذلك ينحط عن الشفيع، والله أعلم بالعدل

وقيل: ان كان ذا رحم منه أو أظهر عند البيع ذكر الاحسان اليه، فالبقيمة يأخذ الشفيع، وان لم يكن شيء من ذلك فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع.

(م ه - جواهر الآثار ج 19)