جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٧

- 67 0

-

مسألة:

أنه قال: في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بتمن عن موسى قليل احسانا منه اليه، فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته؟

قال: ليس ذلك له، بل يعطى الثمن كله

محمد عن أبيه قال: كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة.

مسألة:

قال أبو المؤثر: اذا باع رجل مالا بدون ثمنه، ثم نحب الاحسان اليه، فقال البائع للمشترى: قد أحسنت اليك، أو قال: قد أنقصت لك، أو قال: قد حابيتك، فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته؟

فله شفعته وعليه قيمة المال برأى العدول، ولا ينظر فيما كانت فيه المبايعة، لأن الرجل قد يتضع لأخيه ولولده ولمن هو منه، فليس للشفيع شفعة الا بالثمن التام برأى العدول، وقد قيل عن هاشم: انه قال: وكذلك غير القطعة مما فيه الشفعة قال أبو المؤثر: نعم

مسألة:

من جامع ابن جعفر: عن أبي على رحمه الله: وان رجل باع من رجل مالا بمائة درهم، والمال يسوى ألف درهم

احسانا منه اليه؟

فان كان ذا رحم منه أو أظهر عند البيع ذكر الاحسان اليه فبالقيمة، يأخذ الشفيع، وان لم يكن شيء من ذلك فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع، وقيل: ان أعطاه مالا على أن يعوضه شيئا، ولا يشترط