جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨

-

ذلك: فاذا أخذها على شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذى أعطاه المعطى، والبيع ضعيف حتى يعطيه، ويقبل منه ثم على طالب الشفعة مثل ذلك.

وأما اذا أعطاه بغير أساس بينهما، ولا ارادة ذلك فيما أحسب،

أن فى المكافأة شفعة وهذا هو الرأى، ولا شفعة في الوصية

وأما اذا أوصى له بنخلة بحق، وأوصى له بغيرها، فالنخلة للشفيع بذلك الحق المسمى، فان لم يكن مسمى فانما يؤخذ بالقيمة • رجع.