الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٩- 69 -
1
باب
في البحر وحريمه والبئر وحفرها والبئر المشتركة وفى حريم البحر والنهر والمسجد والأفلاج وفيما دخل الأنهار من السيل وفى الفلج اذا يبس والتبست اواده وفى الماء الذي يحسب كسورا وفي المساقاة بالماء وما يجوز للمتقدم لمساقاة الأفلاج وما يجوز لغيره فيه وما لا يجوز وفى الزيادة في أواد الفلج وفى حريم الساقية وفي الأتق والقناطر وفي الصاروج للأفلاج
ساحل
عن أبى الحوارى: وأما ساحل البحر فقد قالوا: حريم البحر خمسمائة ذراع، فاذا كان بعد الخمسمائة ذراع، وكان مواتا لا يدعيه أحد من الناس، ولا جرى فيه عمار الأحد فذلك جائز من
أحياه
**
مسألة:
ذلك
نسخة عن عزان بن الصقر: وقيل: حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر أربعون ذراعا، ثم الطريق ثم البيوت ومن غيره قال: وقد قيل: حريم البحر خمسمائة ذراع، ثم الطريق، ثم البيوت وذلك من حيث ينتهى مد البحر
مسألة:
وسألته عن حريم البحر من حيث يمد، وكذلك بعد الموضوع الذي
ييد الى أربعين ذراعا بعده؟