جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٠

قال: معى أن ذلك مباح للانتفاع به، ولا يجوز منعه.

قلت له: فان بنى فيه أحد بيتا أيكون له ذلك البناء أم لا؟

قال: لا.

قلت له: فان بنى فيه أحد منزلا، فأراد الآخر أن يسكنه أي يسكن معه فيه، هل له منعه؟

قال: أقول انه يؤخذ البانى له بكسره، ولا يعمره أحدهما.

قلت له: فان لم يؤخذ بكسره، هل له أن يسكنه، أعنى الباني له؟

قال:

أنه لا

معي

يجوز له الاقامة على ما يؤخذ به ولو لم يؤخذ.

مسألة:

وذكرت فى حوزة البحر التى يحميها أهلها، ويتخذون عليها المجاعل في السواحل، فلا علم لنا بذلك، غير أن البحر خاصة ليس لأحد أن يحميه ولا يمنعه أحد

•

وأما من كانت عنده أرض فهى له يحميها، ويضع فيها ما شاء، والخورة التي تكون فى البحر يجريها قوم، ويدعونها، فاذا كانت الخورة يجزر عليها الماء حينا، وقد يمد فيها حينا جاز ذلك لمن حماها، فان كانت الخورة فى البحر الماء دائم فيها أبدا، فليس فى البحر حمى ولا ميراث

مسألة:

ومن جواب أبى على الى أبي مروان: وعن حورة البحر وما يغشى