الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧١المد والخور اذا حمى محميه منع الناس عنه، فان كان القوم يحمونه وهو
لهم خلهم أن يمنعوه ممن أراد من الناس اذا كان لهم
وقلت: ما يخشاه مد البحر وخوره وحاله واحد؟
فهو مثل الأول، واذا كان له أهل وهو لهم يعرف ذلك منعوا ما كان لهم، وان لم تكن لهم فليس لهم أن يمنعوه.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: في الخورة التي تكون في البحر اذا جزر عنها الماء جاز لمن يمتلكها، واذا كان لا يجزر عنها الماء لم يجز تملكها
مسألة:
وجدتها في بعض الكتب فنقلتها هنا، لأنه موضعها
وفى قعد مسكد اذا احتال الانسان على ماله ولم يسلم عليه قعد أهل سالم عند الله اذا لم يدخل فى أملاكهم، فلا قعد عليه، وان دخل في أملاكهم غصبا منهم لذلك فلا عليه قعد، وأما الساحل والطرق وجميع المباحات، فليس لأحد ملك دون أحد
وقيل: ان حريم البحر أربعون ذراعا
قال الناسخ: وقيل خمسمائة ذراع، والله أعلم • رجع
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وقيل: حريم البحر أربعون ذراعا لمرافق
الناس