جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٢

فصل

في البئر المشتركة والبئر وحفرها

عن أبي الحواري: وعن بثر بين نفسين، ثم أردت أن تسقى منها، والبئرين منزلين يسقى منها فحرم عليك أحدهما، وجعل لك الآخر، هل يجوز لك أن تسقى منها، والبئر بين منزلين يسقى هذا من مثله، وهذا الآخر من منزله، أو كانت البئر فى أرض غير المنازل؟

فاذا لم تستق بدلو المحرم جاز لك أن تستقى من هذه البئر اذا أحل لك أحدهما حتى تستفرغ حصة المحل اذا كانت البئر مشاعا، واذا كانت البئر مقسومة لكل واحد منهما وقت معروف، فلا يجوز لك أن تستقى من وقت المحرم، ولا تستقى بدلو المحرم ولا بدلى له فيه حصة، والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد النبي وعليه الصلاة والسلام

مسألة:

في الآبار: وسئل عن رجلين لهما أرض، وأدركا في الأرض بئرين متقاربين، وفيهما الماء فلما زجرا من البئرين نقصت بئر أحدهما، هل للذى نقصت بئره أن يحفرها ويعمقها أكثر مما أدركها عليه؟

قال: معى أن ليس له ذلك أن يحدث فيها أكثر مما وجدها عليه اذا كانت قريبة من بئر جاره، دون الحريم، ولو لم يمنعه جاره ذلك الا أن يخرج منها من موات الطين، فله ذلك عندى بمنزلة شحب الساقية على قول من يقول بالحريم

وأما على قول من يقول: أن ذلك الى نظر العدول، فلا ينظر في