جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

-

293

فعلى ما وصفت، أما أخذه التمر من عنده فلا يخلوا من الاجازة، وله أن يأخذ القيمة من مال الهالك

واما الاهاب فليس من دراهم العزاء، وأما البزار فلم أقف عليه من

الأثر، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى بشاخة فضة يؤتجر بها من يشحب عنه ساقية فلج العين من قرية أدم من الموضع الفلاني، الى الموضع الفلاني، يجوز للوحى أن يستأجر أجيرا أن يشحب وصلة من هذه الساقية أم لا؟

أرأيت اذا أوصى الموصى بشاخة فضة تجعل في اصلاح الفلج الفلانى من الموضع الفلانى الى الموضع الفلاني تكون هذه الشاخة لشحابة هذه الساقية أم لا؟

فعلى ما وصفت، ان صح أن يشحب بهذه الشاخة جميع الموضع المحدود فهي المراد، والا يشحب بها ما يصح من ذلك الموضع

وأما الصدية الموصى بها لاصلاح فلج من موضع منه الى موضع فهو يشحبه أو ما كان فيه صلاح له، والله أعلم.

ومنه: وأما لفظ أن يوقف نخلة من ماله في اصلاح بئر في مسجد معروف، وفى شراء الحبال والدلاء النزفه، وقفا مؤبدا؟

فان الكاتب يكتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني، بنخلته الفلانية التي هي بموضع كذا، من المال المسمى كذا، من قرية كذا، تنفذ