جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٤

-

74

-

مسألة:

وسألته عن رجل بينه وبين آخر زجر بثر، فزجر أحدهما، والآخر لم يزجر، فنزحت البئر، وأراد الذى له الزراعة أن يحفر البئر، فوصل الى الرجل الذى له فيها الشركة، فطلب منه أن يغارمه، فان أبى أن يغارمه ما الحكم في هذا؟

قال: عليه أن يغارمه في حفر البئر

قلت له: فان فرع الطين، وجاء الصفاء هل عليه فيه حكم؟ قال: لا، كذلك فى موضع عليه أن يحفر معه الطين الا الصفاء.

مسألة:

وعن أبي معاوية قلت له: أرأيت ان حفر انسان بئرا جنب الطريق كم يفسح ثم يحفر؟

قال: بقدر ما لا تصل الرطوبة من الماء المستقين والمستوضئين

الى الطريق

قلت له: بقدر عشرين ذراعا؟

قال: ينظر فى ذلك بقدر ما لا يكون على الطريق مضرة.

مسألة:

وعن رجل له بئر قديمة، فجاء رجل آخر فحفر بئرا في حذاء تلك

البئر، هل له في ذلك وقت؟

قال: لا نعرف لذلك حدا ولا وقتا معلوما، ولا يمنع رجل أن يحفر فى أرضه ما شاء، ولا نعلم في ذلك فسحا