جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٥

-

في حريم البئر والبحر والنهر والمسجد

أخبرني محمد بن خالد، عن معمر بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم

البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا»

وجدنا فى هذه المسألة فى كتاب معروض على أبي معاوية، وفى نسخة أن السنة فى حريم القليب العادية خمسون ذراعا، وحريم البدى خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر المحدثة وعشرون ذراعا

وجدنا هذه المسألة فى كتاب معروض على أبى معاوية: البدى التي ابتدئ بها فحفرت في الاسلام، والقليب هي البئر العادية التي محفورة

قبل الاسلام

مسألة:

وحريم النهر ثلثمائة ذراع من أعلى وأسفل، وعن يمين وشمال، لا يحدث في ذلك نهر ولا بئر، ولا يملك طهر الحريم والأيدى عنه

مضروبة

مسألة:

عن أبي معاوية قال: يفسح النهر عن النهر خمسمائة ذراع.

ومن غيره قال: وقد قيل ثلثمائة ذراع.

ومن غيره قال: وقد قيل كما يرى العدول المضرة.