جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٦

M

وقال من قال: حتى تصح المضرة بشأهدى عدل أو على ما يرى

العدول

وعنه أيضا: وتفسح الأطوى عن النهر ثلثمائة ذراع. ومن غيره، قال: وقد قيل كما يرى العدول

وقال قوم: أربعون ذراعا

وقال من قال: حتى تصح المضرة.

وعنه: وتفسح البئر أربعون ذراعا

ويقول قائلون: بقدر ما لا يضر البئر بالبئر، والنهر بالنهر كانت البئر اذا زجرت نقص النهر صرفت، وكذلك النهر اذا حفر إلى جنب نهر صرف

عنهم

ومن غيره قال: وكذلك اذا كانت البئر اذا زجرت نقصت البئر صرفت الا أن تكون أكثر من أربعين ذراعا.

وعنه قال: وحريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر أربعون ذراعا،، ثم الطريق ثم البيوت بعد

ذلك

ومن غيره قال: وقد قيل: حريم البحر خمسمائة ذراع، ثم الطريق، ثم البيوت، وذلك من حيث ينتهى مد البحر

وعنه: قلت فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع؟ قال: ينظر فى ذلك بقدر ما لا يضر الطريق

ومن غيره قال: وقد قيل: حريم الطريق فى الظواهر، والخرابات

أربعون ذراعا.