الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧٦M
وقال من قال: حتى تصح المضرة بشأهدى عدل أو على ما يرى
العدول
وعنه أيضا: وتفسح الأطوى عن النهر ثلثمائة ذراع. ومن غيره، قال: وقد قيل كما يرى العدول
وقال قوم: أربعون ذراعا
وقال من قال: حتى تصح المضرة.
وعنه: وتفسح البئر أربعون ذراعا
ويقول قائلون: بقدر ما لا يضر البئر بالبئر، والنهر بالنهر كانت البئر اذا زجرت نقص النهر صرفت، وكذلك النهر اذا حفر إلى جنب نهر صرف
عنهم
ومن غيره قال: وكذلك اذا كانت البئر اذا زجرت نقصت البئر صرفت الا أن تكون أكثر من أربعين ذراعا.
وعنه قال: وحريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر أربعون ذراعا،، ثم الطريق ثم البيوت بعد
ذلك
ومن غيره قال: وقد قيل: حريم البحر خمسمائة ذراع، ثم الطريق، ثم البيوت، وذلك من حيث ينتهى مد البحر
وعنه: قلت فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع؟ قال: ينظر فى ذلك بقدر ما لا يضر الطريق
ومن غيره قال: وقد قيل: حريم الطريق فى الظواهر، والخرابات
أربعون ذراعا.