جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٧

YY

وعنه أيضا قلت: فكم تفسح بين المساجد؟

قال: من حيث اذا سمع أذان المؤذن، ثم أراق البول وتوضأ،، ثم ذهب الى المسجد، فلم يدرك معهم الصلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدا، وان كان أقل ذلك منعهم السلطان. من

ومن غيره قال وقد قيل: إذا لم تبرأ المسجدان وهما في القرية في العمارات أو يخرب المسجد الأول لعمارة الآخر يتحول الناس اليه،

فلا بأس بذلك

مسألة:

وحريم

المسجد ذراعان، وحريم الحدر ذراع ونصف

وقال من قال: حريم الساقية ذراعان

مسألة:

وعن رجل له بئر قديمة، فجاء رجل آخر فحفر بئرا في حد تلك

البئر، هل في ذلك وقت؟

قال: لا نعرف لذلك حدا ولا وقتا معلوما، ولا يمنع رجل أن يحفر في أرضه ما شاء، ولا نعلم فى ذلك فسحا بعلم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: حريم البئر أربعون ذراعا

وحريم

النهر

ثلاثمائة ذراع

ويوجد فى الآثار: أنه ليس لأحد أن يحفر نهرا دون ذلك، وكذلك

في حريم البئر