جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٨

78

-

وعن معاوية: قلت فكم يفسح بين الأولى والمزارع؟

قال: إلى أربعين ذراعا

ويقول قائلون: قدر ما لا يضر البئر بالبئر والنهر بالنهر

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن على بن عمر، الى أبي حفص عمر بن معين:

وعن حريم الفلج كم هو؟

قال: ليس له عندى شيء محدود، وليس فلج الملك عندى كفلج

قباء وانما لكل فلج على قدره.

في الأفلاج وحريمها

سألت أبا سعيد: عن أهل الجوت ليس أعلم أن لهم ماء في الفلج يسقون به ان أراد أهل القرية الذين لهم الماء في فلج دارس أن يستعينوا ويجتمعوا عليهم، هل يجوز أن أخرج معهم

قال: نعم ويختم عليهم بالحديد

مسألة:

وحريم

النهر، قال من قال: مائتا ذراع

وقال من قال: ثلاثمائة ذراع.

وقال قوم خمسمائة ذراع.