الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧٩79
-
مسألة:
عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن على الأصم: وقفت على ما تقول في فلجين فى قرية أحدهما أعلى من الآخر، فاذا شحب أصحاب الأعلى فلجهم نقص على أصحاب الفلج الأسفل ماؤهم، واحتكموا في ذلك ما ترى فيه؟
الجواب: أنه ان كان مخرجهما من موضع، ومجراهما واحدا لم يجز ذلك الأصحاب الأعلى أن يفعلوا، ويكون الماء بالقسمة، وان لم يكن مخرجهما واحدد ومجراهما واحدا، وكان بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع، فجائز الأصحاب الأعلى والأسفل شحب فلجهم، وليس لأصحاب الفلج الأسفل منعهم حتى يعلم يقينا أنه يحدث ماء ذلك الأسفل بالبينة العادلة. وان كان بينهما أقل من ثلثمائة ذراع، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم من لم يجز لهم فى ذلك فعلا يضر بخلج جيرانهم من شحب فلجهم، ولا حفر بئر
وقد أجاز ذلك آخرون، والله أعلم وأحكم
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ، أحسب عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: وسألته عن المنازف والزواجر التي تكون على الأفلاج؟ قال: أما ما كان قديما لا يعلم متى أحدث فهو بحاله، ولا يزال عما جرى، وأما ان كان أحدث على أهل الفلج فانه يرفع ويمنعوا من ذلك.
مسالة:
وهى فى أهل فلج ضوت وأصحاب الخوبي