جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨١

81

-

فيما دخل الأنهار من السيل

وعن أبي على الحسن بن أحمد: قوم كسر فلجهم فتركوه ورفعوا ماء من الوادى فى ساقية الفلج، وقسموه على قسم الفلج، فسد رجل الماء، فجاء آخر فسده من عنده، فرفع المسدود منه الى الوالي، وضحت هذه الصفة عنده، أيجوز له أن يعاقب الساد لهذا الماء على هذه الصفة أم لا؟

فلما احتملته ساقيتهم من الماء فهى لهم لهم، ولو كان من غير أصل مباح، وليس الأحد ممن ليس له في الفلج شيء أن

ماء

الفلج إذا كان من يسد من ذلك شيئا، والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقيل فى السيل اذا دخل الفلج، فانما يكون لصاحب القلج بقدر ماء الأصل، وما زاد على ذلك فللجميع من كان له في الخلج ماء أو لم يكن ماء أن يسقى بتلك الزيادة، ويسقى منها، وانما لصاحب الفلج أصل الماء الذي كان والزيادة للجميع

وقد قيل: ولو كان تلك سنة البلد أن الزيادة لأصحاب الماء فليس ذلك لهم، وليس لهم الا أصل الماء

مسألة:

من الزيادة المضافة، أحسب عن أبي سعيد، قلت له: أرأيت ان احتمل السيل فى ساقية الفلج أيكون لأهل الخبورة كلهم؟

(م 6 - جواهر الآثار جـ 19)