جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

غلتها لاصلاح البئر التي هي بمسجد كذا، من قرية كذا، وفى شراء حبال ودلاء يستقى بها من هذه البئر المذكورة هنا، وقفا مؤبدا الى

يوم

القيامة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما من أراد أن يوصى بنخلة من ماله معروفة لتنفذ غلتها في فطور الصائمين فى مسجد كذا، وفى سقيه الماء للشرب في هذا

المسجد؟

فليكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلانى بنخلته الفلانية التي هي بموضع كذا، من المال المسمى كذا، من قرية كذا، تنفذ غلتها لفطرة مسجد كذا، من قرية كذا، وفى سقى الماء الشرب في هذا

المسجد المذكور هنا، وقفا مؤبدا الى يوم القيامة، والله أعلم.

* مسالة:

ومنله: وهل يجوز لأولاد الوارث البالغين أن يأخذوا من الكفارات التي أوصى بها الهالك وأبوهم وارثه اذا كانوا في حجر أبيهم أم لا؟

الجواب:

ففي ذلك اختلاف: وقال من قال: جائز

وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.

قلت له: وكذلك زوجات الوارث، أو زوجات ابن الوارث، اذا كان