جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٣

83

-

فيقام للغائب واليتيم وكلاء، وانما هو اصلاح يجمع الجميع من هذا، فذلك عندى للجباة من اثنين فصاعدا عند من حضر من أهل

الخلج

الفلج

وان كانت له سنة معروفة في نسق الماء عند الرفع وعند الخروج من التباس، فهو عندي على سنته التي أدركت، ويبدأ من كان يبدأ ثم الذي يليه ثم الذى يليه حتى يأتى على ما كانت العادة تأتى عليه من ذلك، حتى يعلم أن ذلك باطل من الأصل

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: رجل له ماء في قرية، فهرب أهلها والبيادير منها، واعتسرت المياه، هل له أخذ مائه ذلك من النهر، ويسقي به زرعه؟

قال: لا ليس له ذلك الا أن يعرف ماءه بعينه في وقته، أو يتفق

أهل البلد على قسمه.

فصل

في الماء الذي يحسب كسورا

ومن جواب أبى الحوارى: وصل الى كتابك تسأل عن النهر الذى في بلادكم، وأن السلطان يأخذ منه يومين بليلتين، ودور النهار من ثلاثة عشر يوما وليلة، فرجع دور الماء الى خمسة عشر يوما، فيأخذ السلطان ماء قوم ويأخذ القوم ماء قوم آخرين، ويأخذ آخرون ماء آخرين حتى يدور الفلج عليهم كلهم، وليس السلطان يقصد الى قوم بأعيانهم دون آخرين؟ فعلى ما وصفت، فانا نرى السلطان وما غصب من أموال الناس