الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٥??
-
فافهم الفرق في ذلك، وعلى صاحب الجدار اخراج جداره من
الساقية.
مسألة:
وسئل أبو سعيد: عن السلطان اذا كسر الفلج فوقع على ماء رجل
أيكون ذلك على الرجل وحده، أو على أهل الفلج عامة؟
قال: قال من قال: تكون من رأس الفلج، ويكون ذلك من أهل الخلج عامة.
قال: وقال من قال: يكون ممن وقع على مائه فهو المغصوب دون غيره، وليس له اذا أخذه السلطان أن يأخذ ماء غيره بدل ما غصبه السلطان
قصل
في المساقاة بالماء وما يجوز التقدم
لمساقاة الأفلاج ويجوز أغيره فيه ومالا يجوز
وسألته عن رجل متقدم فى فلج وقد ضم اليه الناس مياههم أو بعضهم يساقى بينهم، ومن أراد أن يسقى جاء اليه أعطاه لزراعته، وقد تراضوا بذلك، هل يجوز لمن أعطاه منهم بقدر مائه ولم يعلم ماءه بعينه أو غيره؟
قال: هكذا عندى اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك
قلت له: ولو أعطاه أكثر من مائه، هل يجوز له ذلك؟
قال: عندى لا يجوز ذلك الا أن يتفقوا على ذلك، ويعطوه مياههم، يصنع فيها ما أراد، ويفعل في فضلتها ما أراد يفضل بعضهم على بعض