الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٨مسألة:
وسئل عن فلج كان يتساقى به ثلاثة أواد ليلا، وثلاثة أواد نهارا، أو أدرك على ذلك، ثم ان أهل الفلج أرادوا أن يتساقوه أدا نهارا وأدا ليلا، لما رأوا فى ذلك من المصلحة، ولما لحقهم في المساقاة الأولى من الضرر، هل يجوز لهم ذلك؟
قال: هكذا يعجبنى اذا كان ذلك من المصلحة، واتفقوا عليه جباة أهل الفلج، لأن نظر المصلحة في مثل هذا اللى الجباة
الرموم
قلت له: فاذا كان هذا الفلج مما يباع ويشترى، وليس هو من نسخة أو كان من الرموم فهو سواء؟
-
قال: يجوز هذا في الذى يباع ويشترى، فان كان من الرميم فهو أقرب عندى الى النظر في المصلحة من حياة أهل الفلج
فصل
فى الزيادة في أواد الفلج
ومن جواب أبى الحسن: وذكرت فى فلج أراد كبار أهل ذلك الفلج يكسروا فيه خبورتين أو ثلاثا زيادة على دور الفلج، وذلك في وقت سبال الزراعة، وحاجة الزراعة الى الشرب، يطنوا تلك الخبائر كل انسان كذا وكذا، ويعطوا ذلك الطنا في حفر الفلج اذا حفروا يأخذوا الطنا أولئك الأنفس الذين ينفقون على كسره، وأعطوا من أرادوا منهم
هم، وبقى الضعيف واليتيم والأرملة، ومن لا يشار عليه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، في قصة هذا الفلج وكسره فلا يجوز كسر مياه اليتامى والأرامل والضعاف الا فيما لا بد منه من مصالحهم جميعا،