جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٩

-

89 -

و مصالح فلجهم وزراعتهم، إذا لم يكن بد من ذلك، ولا تقوم زراعتهم

ولا صلاحا الا بذلك

6

فأنها صلاح لقوم وزراعتهم، وينقص على قوم من أهل الفلج وضرر عليهم فلا يسع ذلك عندنا الا أن يكون هذا الفلج كذلك أدركه الآخر عن الأول، كذلك سنته حين الزراعة ويطنيه قوم دون قوم على هذا أدركه الاسلام، فهو على سنته

على

وأما ما يحدث فيه فلا يجوز أن يكسر الا في مصالح كل من كان له فيه، ويخرج صلاحه على الجميع، والا فلا يجوز كسره بالجور ما وصفت، والله أعلم

مسالة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وأما ما ذكرت من الشاهر عندكم في كسور زادت على آد الخلج، وفي الشاهر أنها زيارات من جور؟

فعلى ما وصفت، فما أجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك ونسخه فجائز ما أجمع عليه أهل البلد من أمر ادعوا فيه أنهم فعلوا باطلا أو حقا، حتى يصح أن ذلك مخالف الحق

وما أثبتوا فى آدهم من الزيادة، وكل أولى بما في يده من ذلك اذا أخذه من باب حلال مثل ميراث أو هبة أو طناء من يد غيره، أو شرى حتى عنده أن ذلك الماء بعينه الذى أخذه من وجه حلال، لعله حرام

يصح غصب بينة عدل

أن

وكذلك لمن عمل لمن فى يده هذا الماء فيسعه ذلك حتى يعلم هو ذلك الماء حرام علما يشهد به عند الحاكم، أو يصح ذلك عنده بشاهدى