جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩١

-

-

فصل

في حريم الساقية في الأتق والقناطر

ساقية قائدة ثبتت فى حريمها شجرة لها ثمن لمن يكون؟

ما أراها الا لأرباب النهر، لأن الحريم قولهم، والأيدى عنه مصروفة،

والله أعلم فسل عن ذلك

مسألة:

وقال أبو سعيد

أنه

: معنى

يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الا

ثقة على السواقى الجائزة، اذا لم يضروا بالماء، وكان في ذلك نفع لهم

بغير مضرة على غيرهم

-

قلت له: فان كانت الساقية التي أحدث فيها الأتاق ضاعت نسخة ضاقت عما كانت في الأصل، الا أنه لم يبن مضرة على الماء هل

يجوز ذلك؟

قال: هكذا

أنه

معي

له يجوز الانتفاع في ماله

•

ولو ضاقت الساقية مالم تكن مضرة؟

قال: الا ترى أنه لو أراد أن يبنى عليها بناء لم يكن عليها جاز له ذلك، ويسقفها ويضيقها عما كانت عليه مالم يضر بالماء الذي يمر فيها قلت له: فان كانت هذه الساقية الأغلب من أوقاتها أنها تمضى فيها غير ماء من هذا الفلج الذى يسقى به فيها وربما قد جمع الفلج كله فيها ما يكون على الذي - نسخة سقفها وتيقها، وبنى عليها؟

قال: معى

أنه اذا كان الذي أراد أن يبنى فى ماله على هذه الساقية