الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٩٢-
92
أن يسقف المسل، ولو كان يضر بالفلج المسل على مقدار ما يسع الفلج كله اذا
قال: معى
اذا
جمع
جمع
كله فيها، أم يسقف
؟
أنه اذا كان الأغلب من أمور الناس أنهم يسقون في هذه الساقية لبعض الماء أو بشيء منه، قد تعولم ذلك، وانما جمع الفلج فيها خاص من الأمر لم يكن على صاحب البناء مضرة لمعنى هذا الخاص، فكان له عندى أن يسقف مسل الماء على ما عليه العامة من العمل، على معنى قوله
قلت له: وقد نحى السيول، وتدخل السواقى، وتتبين معنى الضرر منها اذا كانت المسالك ضيقة، فلو كان على الناس أن يسقوا على أموالهم ما يسع السيل لضاق ذلك على الناس، ولزمهم الضرر، ولكن يكون المجارى على ما عليه الأغلب من الأمور، وهذا المعنى من قوله
مسألة::
من كتاب الضياء: ومن كان له فى أرض رجل ساقية، فلا يجوز له أن يزرع على ساقية، ولا يفسل الذى له الماء، ولا صاحب الأرض، وأما الذى عليه المجرى اذا ترك قدر ذراع لحريم الساقية، فان أراد أن يفسل خلف الذراع فجائز له ولا يغسل أقل من ذلك، ولا قريب منه،
والله أعلم
مسألة:
جواب من أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان حفظه الله، الى معاذ بن الحسن، وهو ما زاده غير المؤلف الكتاب والمضيف: الفلج الكبير يدخل بستانا لرجل يسقيه، وللرجل فى الفلج سهم، أيجوز للرجل أن يغسل في حريم الفلج الذى يدخل بستانه نخلا أو شجرا أم لا؟