الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥-
295
الابن والزوجات فى حجر الوارث، وينفق على الابن وزوجاته اذا كن فقيرات، هل يعطين من تفرقة الكفارات أم لا؟
فنعم، جائز اذا لم يقم لهن أزواجهن بما يحتجن اليه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: والوارث فلا يجوز له أن يأخذ من كفارات الصلوات التي أوحى بهن هالكه، وكذلك الذى أوصى به هالكه للفقراء، فلا يجوز للوارث على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا.
وأما أولاد الوارث الكبار، فيجوز لهم أن يأخذوا اذا كانوا فقراء، وأما أولاده الصغار فلا يجوز لهم أن يأخذوا على القول المعمول به
عندنا.
وأما الوصى فيجوز أن يأخذ من جميع ما ذكرته على أكثر قول المسلمين، واذا كان فقيرا، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى الموصى اذا أوصى بكذا كذا لارية فضة لفلج كذا، من قرية كذا، من ضمان عليه له ما يخدم بهذه الدراهم؟
فعلى ما وصفت، أن هذه الدراهم يشحب بها هذا الفلج من أعلى أجائل الفلج طالعا، ويقول الوصى للأجير: قد اتجرتك أن تشحب فلج كذا من أعلى الأجائل بكذا وكذا على ما يتفقان عليه من الأجرة، والله أعلم