الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٩٣-
J
الذى عرفت أنه يفسح عن ضرب الماء ذراعا ويفسل، وكذلك اذا أراد أن يفسل جرموز فيفسح ذراعا ويفسل
وأما الأشجار مثل النارنج والليمون والأترنج وما أشبه ذلك، فقد كنت أكره لنفسي فسألته على الفلج، لما أتخوف من كثرة سقوط ورقه فيه، ولا يبعد عندى جواز ذلك اذا فسح مقدار ما يقوم أصلها فيه، ولا تدخل الفلج لأن الشجر منه الدقيق والجسيم، وانما رأيت جواز فسله، وان كان لا يعدم ورقه أن يسقط في الفلج، لأن النخلة تعدم أيضا أن يسقط من ثمرها وليفها وكربها وسعفها فيه، وقد أجيز فسلها عليه
لا
وأما حريم الفلج فى الموات حيث لا يجرى عليه الأملاك، فقد عرفت انها نشأ فيه من النخل، فهوا الأهل الفلج، فعلى هذا لا يجوز الأحد الفسل فيه الا عن تراض من جميع مستحقيه، فمتى ثبت جواز فسله، فالقول فيه كما قد مضى، والله أعلم.
مسألة:
قال القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن قريش: حريم السواقي من مخترق الأفلاج من أسفل، من حيث يضرب الماء، وأما الأفلاج من أعلى حريمها ذراعان، ومنهم من يقول ذراع.
مسألة:
: *
من الحاشية عن القاضي محمد بن عيسى: في شجرة نبتت في
القائد؟
فبعض قال: هي الأصحاب الفلج
وقال قوم: لأصحاب الأرض
حريم