جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٤

-

-

وبعض قال: للفقراء

وأما ان كان الفلج غير قائد فبعض قال: لأصحاب الفلج وبعض قال: لأصحاب الأرض، والله أعلم.

مسألة:

من الحاشية عن القاضي أبي بكر أحمد بن مفرج رحمه الله: وعمن له مسقى فى أرض رجل فزرع ذلك المجرى، وحول أرضه وزرع حول جانبي المجرى، وأراد صاحب المسقى أن يمنعه أله ذلك أم لا؟

الجواب: فليس له منع الا أن يمنع جرى الماء، والله أعلم، وكذلك

الفصل عن المجرى هو كذلك على قول بعض المسلمين، والله أعلم

رج

* مسألة:

والساقية الجائز وغير الجائز أذا كانت فى أرض لرجل، جاز له أن يفسل على الوجين حيث لا يضر بالماء، ويترك للشحب قدر ما يجزيه، وانما لأصحاب الماء جرى مائهم لا غير ذلك

* مسألة:

وعن حريم الساقية التي بين الأموال وهي جائزة؟

قال: ذراع •

قلت: فهل يجوز لأحد أن يفسل على جواز الساقية في ذلك الحريم

صرمة؟

قال: لا