جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٥

-

-

قلت: ما تقول فيمن فسل في ذلك الحريم في ماله، وفتح لكل صريمة من الساقية، وكان ذلك لا يتمانعه أهل البلد، ولا يرون في ذلك

ضررا بينهم لكثرة النهر؟

فجائز اذا لم يكن ثم ضرر

مسألة:

: *

عن الفقيه العالم أحمد بن مفرج بن مفرج رحمه الله: عن رجل عليه في ماله مجرى فلج وأراد أن يغسل عليه نخلا، هل له حد في الفسح

عنه أم لا؟

ذراع

الجواب: الذي عرفته قيل يترك وجين الساقية، ثم يغسل، وقيل عن جرى الماء، وقيل مالم يدخل النخلة ويمنع جرى الماء،

والله أعلم رجع.

* مسالة:

قلت: ما تقول فى رجل أحدث أتاقا يجمع

أهل البلد، هل يؤخذ

أن يرده كما كان؟

قال: معى

أنه اذا كان المحدث له برأى الجهة، وكان في ذلك الوقت

أصلح لم يبن لى أن عليه رده، ولا ضمان الا أن يوجب النظر أنهم أحطوا في ذلك خطأ الاصلاح فيه، فليس للجبهة أن يجتمعوا على الباطل الذي لا يخلف فيه أنه خارج من العدل

واذا كان باطلا وأحدثه بغير أمر الجهة الذي لهم النظر في ذلك، كان ذلك عندى ضامنا لما أحدث الا أن يوجب النظر أنه أصلح، فلا ضمان عليه عندى في الصلاح، الا أن يكون الحدث في مال بعينه يوجب