جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٦

فيه ضررا، وأزال حجة أو تعلق بما يوجب به القيمة، فانه لابد من

انضمان اذا طلب ذلك أصحاب المال

•

قلت: فان قال: انه لا يعرف كيف كان، وقد لزمه رده؟

قال: يؤخذ حتى يرد حدثه.

قلت له: فان له أن يتحراه ويجتهد فى ذلك، ولا شيء عليه اذا زاد قليلا أو كثيرا اذا تحرى ذلك مع التوبة، ويسعه في دينه ذلك

قال: عندى أنه اذا اجتهد في تحريه، ولم يقدر الا على ذلك أجزاء التوبة عندى ان شاء الله اذا رده على التحرى

فصل

في حفر الأفلاج والآبار

ويؤخذ أيضا أهل البلد بصلاح أنهارهم التي لهم، ويحدث فيها الفساد، وأما ما يقترح فليس يحكم عليهم به الا أن يتفقوا هم على ذلك، والحفر على جميع أهل الأفلاج وعلى الأغياب واليتامى على كل بقدر

??? ??.

قال أبو الحوارى: ليس على اليتامى قطع الصفا، وانما عليهم

حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان

وفى جواب الينا من محمد بن محبوب رحمه الله: وعن قوم من خلف البحر لهم أموال وماء فى فلج من الأفلاج فوقع في ذلك الفلج خراب وفساد، فاجتمع أهل الخلج واستأجروا له الحفار، وطلبوا أن يأخذوا من مال الأغياب بقدر حصتهم من اجارة الحفار؟

فان كان لهؤلاء الأغياب الذين خلف البحر لهم وكلاء أمروا أن