جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٧

-

97

يؤدوا عنهم ما يلزمهم من حفر الفلج من أموال الأغياب، وذلك اذا كان الفلج اسلاميا، وقد كان يجرى وعليه الأموال، ولم يزل حيا الى أن وقع فيه فساد وخراب من غير أن يقرحوه.

وان لم يكن لهم وكلاء فلا أرى بأسا أن يقيم لهم الوالي وكلاء ثقات يأمرهم أن يدخلوا في معرفة المقاضاة حتى يعرفوا ما هو أصلح للأغياب، ثم يعطى من ثمرة أموال الأغياب بقدر حصصهم، فان لم يكن في الثمرة وفاء باعوا من الأصل برأى الوالي، وأعطوا عنهم ما يلزمهم بقدر حصتهم ان شاء الله الا أن يكون هذا الفلج يحتاج أموال الأغياب تبلغ في حصصم من الحفر، فلا أقوى عليه أن تباع جميع أموالهم في حصصهم، من فلج قد هلك، ولا يدرى أيرجع أم لا

والله أعلم

* مسألة:

،

قال أبو الحوارى: ليس على اليتامى قطع الصغار، وانها عليهم حفر الطين، فى حفر الأنهار، وما يحدث فيها من الفساد من خراب وهدم وتراب - نسخة وطين، فان الناس يجبرون على اصلاحه، وأما من أراد أن يزيد في الأنهار قرائح أو بناء بجص أو آجر لم يكن فيه، فليس يجبرون على ذلك الا أن يتراضوا بينهم على ذلك

ونسخة وان كان أصحاب سهام فعلى أصحاب السهام، وان كان

على الأموال فعليهم

مسألة:

وسئل عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى أقل الماء والفلج شاق شيء من الأموال، وخيف على البلد الذهاب، وقام رجل من (م 7 - جواهر الآثار جـ 19)