جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

-

296 -

-

مسألة:

*

ومنه: وفى رجل جعل رجلا وصيه بعد موته فى قضاء دينه، وانفاذ وصايا، واقتضاء ديونه، ثم أقر الموصى عند الوصى أن على لفلان بن فلان كذا كذا لارية فضة، أوفه عنى، أو قال: أوف عنى فلان بن فلان كذا كذا لارية فضة على له، أيجوز للوصى أن يسلم من مال الهالك على هذا اللفظ الأول والآخر أم لا؟ كان هذا اللفظ في الصحة أو المرض، كان فى الورثة أيتام أو غير أيتام أم لا؟ فيما بينه وبين الله؟

فعلى ما وصفت، جائز للوصى فيما بينه وبين الله عز وجل أن يسلم من مال الهالك، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى بنخلة لشيء من الوقوف من ماله، وكانت هذه النخلة مباعة بالخيار، أو رهنا مقبوضا قبل الوصية، هل يثبت ذلك

أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى مثل هذا يجرى الاختلاف بين المسلمين: قال من قال: لا تثبت الوصية فى مثل هذا الذي ذكرته.

وقال من قال: ان الوصية ثابتة

وأما فداء بيع الخيار من هذه النخلة، فقال بعض المسلمين:

على الموصى

وقال من قال: على الموصى له، وهذا القول يعجبنى