الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٢-
102
فصل
في الصاروج للأفلاج
واذا لم يكن الفلج مصرجا ثم غاب؟
فليس على العامة أن يصرجوه الا أن يعيب عيبا لا يصلح الا بالصاروج، فاني أرى ذلك من المصالح، وأرى على العامة الصاروج
على هذا اذا لم يكن يصلح الا بالصاروج
* مسالة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: فى قوم لهم ساقية جائز أو غير جائز أراد أصحابها أن يصرحوها، هل لهم ذلك؟
فليس لهم ذلك، والله أعلم
* مسألة:
وسألته عن أهل بلد أرادوا صاروج فلجهم، ففرضوا الفريضة لذلك، وقاطعوا المصرج، وأخذ شيئا من المقاطعة، وأحرق الصاروج ثم ان الخلج يبس، هل على القائمين بذلك أن يأمروا بتصرجة في حال يباس الفلج دون مشاورة من غاب من شركائهم أم لا؟
قال: معى
أنه اذا لم يكن الأرباب الأموال الانتفاع بالفلج في حينهم ذلك، لم يجبروا على حفره ولا تصريجه خوفا أن لا يأتي منه شيء، فيكونوا قد جبروا على شيء لا ينتفعون به.
قات: فان فعل القائمون لذلك بتأويل أنهم يسعهم ذلك على العرف