جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣

-

103

-

أن الفلج يرجع على حاله، ويحصل لهم النفع بذلك الصاروج، هل تجزيهم التوبة مما دخلوا فيه وأمروا به، ولا يلحقهم ضمان لمن غاب من الشركاء الا من حضر ممن قد أدى في ذلك له؟ وجبرهم

قال: معى أنهم اذا لم يكن فى الوقت مأخوذين باصلاحه أنهم لا ينتفعون به، ثم لم يدرك صلاحا لهم بعد حصول النفع في الفلج من

ذلك، فأخاف على من جبرهم على ذلك الضمان

ومما زاده غير مؤلف الكتاب والمضيف اليه:

جواب من أبى بكر أحمد بن محمد بن صالح حفظه الله: وجدت عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، بمعنى هذا الفصل أنه يجوز أن يصرح الفلج اذا كان لا يتوصل الى صرف الضرر والضياع الا بصاروجه، حكم بذلك على الأيتام والأغياب، وعلى من امتنع من الحاضرين، وكان تصريجه على هذه الصفة لازما، والقيام بذلك واجبا، ويوجد ذلك في أحكام الشيخ أبى سعيد وغيره، والله أعلم

* مسالة:

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه، من كتاب عثمان بن عبد الله المعروف بـ) بصيرة الأحكام» قلت: الفلج الجاري اذا كانت عليه النخل والأشجار المفسولة العاضدية، تحيا به وتعيش عليه عروقها، تبلغ الماء وتلك النخيل والأشجار عاضدية، وأراد أصحاب الفلج أن يصرجوه، وصاح أصحاب تلك النخيل العاضدية لأنها اذا صرح عليها ماتت، كيف الحكم بينهم، كان للفلج رسم يحرج أو لم يكن وكان لتلك النخيل العاضدية شرب أم لا؟

الذي عرفت أن لهم أن يعلموا فى مائهم ما أرادوا ان شاءوا

وأصر جوه، وان شاعرا عزلوا مجراه، والله أعلم، وبه التوفيق