جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٤

-

-

باب

في السواقى وتحويلها ومعرفة عرضها وفى العارية للمسقى وفي الانتفاع بالمساقي وما يصنع من ألقى فيها شيئا وفي القناطر والغمى على الساقية وفتح الأجايل وفي سد الأجايل وأخذ الطين من الساقية السد الأجالة وسد الماء فى الأجايل وفيمن له مسقى قطعة فأراد أن يسقى غيرها منها

قلت: فالساقية بين الصافية وطريق جائز، ما حكم هذه الساعية

وأهل القرية يسقون منها؟

قال: معى

أنه يخرج حكم هذه الساقية اذا لم يصح على أحد وجينيها مما يلى الصافية، أو مما يلى الطريق ملك لأحد من الناس يستحقه بحكم العواضة، أو بغيره من الأسباب، فيخرج حكم الساقية قاطعا ما بين الطريق والصافية، فالطريق إلى نصف الساقية، والصافية الى نصف

الساقية

مسألة:

وسئل عن وجين بين ساقية وطريق، وخلف الساقية مال، وخلف الطريق صافية لمن يكون حكم هذا الوجين؟

قال: معى

أنه اذا لم يحل بين هذا الوجين وبين الطريق مال، كان

، أو يصح

حكمه للطريق لاتصاله بالطريق الى ما يقطعه من القواطع، أو فيه حكم الغير