الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٥-
1.0
-
قلت له: فان كان فى هذا الوجين عمار لرجل يدعيه، مثل جدار
ومال كيف الحكم في ذلك؟
قال: معي أنه على ما أدرك ويدعى ما ادعاه بالبينة
قال غيره: وهذا عندى اذا لم يكن في يده
يصح
أنه في يده
أو أنه له أو ما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له، والله أعلم.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل عنده مجري حملات، هل له أن يرضمه كلما أراد، أم لا يسعه ذلك؟ وكذلك ان أخرج له طريقا في مال شريك له، هل له أن يغسل فيه ويتصرف فيه أم لا؟
فاذا كان المجرى حملانا عليه، كان له أن ينتفع به بلا مضرة على ما يجرى ماؤه فيه، والله أعلم
* مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: ورجل له مسقى فى أرض رجل، فغسل الرجل على الساقية التى كان يجرى فيها ماء هذا الرجل فسلا، فعاش الفصل وصار نخلا، ثم عزل الرجل مسقاه ولم تكن تجرى في تلك الساقية غيره، فطلب الرجل صاحب الغسل أن يرجع صاحب المسقى الى مسقاه لحال نخله التي أحياها على ذلك المسقى؟
فليس عليه له ذلك، ويسقى هى نخله حيث أراد، فان أراد صاحب المسقى أن يرجع إلى مسقاه فذلك له، وليس عليه جبر أن يبرئه من
مسبقاه.