الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٦-
مسألة:
ومن كان له مسقى على رجل، وكانت الأرض مستوية، ثم ان هذا الرجل الذى له المسقى عق أرضه حتى خفقت، وطلب صاحب الأرض الذي عليه المسقى أن لا يعق هذا أرضه، لئلا يضر بأرضه ويخرجها الماء أنه أراد ويحملها في أرض الآخر؟
ويجعلها معى
فليس يمنع صاحب المسقى أن يعق أرضه، وعليه اصلاح الاجالة حتى لا يضر بأرض جاره، فان وقع فيها ضرر كان عليه اصلاح ضرره
نسخة أرضه
مسألة:
وعمن أراد أن يطرح ماءه من ساقية مرتفعة تمر في ساقية أخرى الى مال له يسقيه من هذه الساقية، هل له ذلك؟
قال: اذا كان يطرح من ماله فى ماله، والساقية له خالصة جاز له ذلك، وان كان لغيره فيها حق لم يكن له ذلك الا برأيه.
مسالة:
سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد: في رجل له ماء على فلج، وقرب ذلك الخلج فلج له فيه أيضا ماء، والماء الذي بين الفلجين له خالص، فأراد أن يطرح ماءه فى ذلك الفلج ويجزيه في أرضه الى أن يطرحه فى ذلك الآخر في وقت حضور مائه فيه، هل له ذلك اذا منعه
أصحاب الفتج الطارح فيه؟
قال: جائز له ذلك