جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١٢

112

-

قال:

?

يبين لى ذلك، وعليه أن يزيله، وانما يثبت الحدث اذا

مات المحدث له حتى يصح باطله

قلت له: فان نكر عليه فلم يزله، ولم يزالا على ذلك حتى ماتا جميعا، هل يثبت الحدث اذا لم يزله المحدث له؟

أنه اذا

صح النكير من رب المال على المحدث، كان

قال: معى كان الحدث من الأكلة

قلت له: فان صح النكير دون أن يرتفعا الى الحاكم، هل يثبت

المنكير ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم؟

قال: معى أن النكير من المنكر، ولو لم يكن عند الحاكم.

* مسالة:

قلت له: فما تقول في ساقية أحدثت في الطريق من مال الى مال، ومات رب المال، ولم يصح الذي أحدثه من هو؟

أنه قال: معى يثبت الا أن يصح باطله

قلت له: فان صح على أحد أنه أحدثه، هل يؤخذ به ويحكم عليه

باخراجه ولو غير الورثة؟

قال: هكذا عندى أنه قيل

قلت له: فان لم يصح محدثة بالبينة الا أن رجلا أقر أنه أحدثه،

هل يؤخذ باخراجه؟

قال معي

أنه يؤخذ باخراجه فيما قيل اذا أقر

•