الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧-
297
—
وأما الرهن المقبوض فيكون تسليم الدراهم على الموصى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة قالت للكاتب: اكتب لبناتى ما يبقى من كسوتي بعد موتى، من ضمان لبناتها فلانة وفلانة وفلانة من ضمان عليها لهن، ولفظ عليها، ثم أعطته ورقة وصية لها كتبها كاتب غيره من قبل، وقالت له: انظرها فرأى فيها مكتوبا: وثيابها التي تخلفها بعد موتها لأمها على أثر وصية من ضمان عليها لها، وماتت الأم قبل
الابنة، وخلفت ورثة غير الآنية ما يعجبك لهذا الكاتب في كتابه؟
فعلى ما وصفت، أما فيما بينها وبين الله اذا لم يكن عليها ضمان لأمها فواسع لها الرجوع، وأما فى ظاهر الحكم فلا يقبل قولها،
والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أوصت المسجد كذا، من قرية كذا، بكذا كذا لارية فضة من ضمان عليها له، وكان في هذه القرية مسجدان اسمهما واحد، مثل الذى مكتوب فى هذه الوصية، واحد تصلى فيه النساء، وواحد يصلى فيه الرجال، وهما قريبان من بعضهما بعض، أو بعيدان أتثبت هذه الوصية لأى مسجد منهما؟
فعلى ما وصفت، أما فى ظاهر الحكم فان هذه الوصية تثبت
للمسجدين على صفتك هذه، والله أعلم.