الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١١٣-
-
قلت له: ولا يكون مدعيا على أصحاب المال ان كلفوه البينة، لأنه
يزيل مسقى قد ثبت لهم؟
قال: معى
أنه يصدق على نفسه فى الحدث الذى أقر به أنه أحدثه، لأنه ليس الأحد في الطريق حق، فيجوز فيها التداعى الا بحجة ثبت
قلت له: فان لم يصح على أحد ولا أقر به، فساعد الورثة في
في ازالة ذلك، هل للحاكم از الته وعليه اذا ساعدوا؟
قال: هكذا عندي. رجع
* مسالة:
من الحاشية من كتاب التاج: وعن رجل يريد تحويل طريق جائز، أو طريق لمنزل فأراد أن يقنطر الفلج، أيجوز ذلك أم لا؟
فاذا كانت الطريق الأحد من الناس كان برأيه، وان كانت الطريق جائزا فقد أجاز بعض المسلمين تحويلها الى أربعين ذراعا، وبعض لم يجز ذلك، والله أعلم. رجع
مسألة:
وعن رجل عليه لقوم ساقية تجرى فى ماله، هل له أن يحولها في
موضع آخر من ماله، أم ليس له ذلك؟
قال: أنه يختلف في مثل هذا: معى
ففي بعض القول: أن له تحويلها الى أربعين ذراعا اذا لم يكن
في ذلك مضرة.
(م 8 - جواهر الآثار ج 19)