جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١٤

-

-

وفى بعض القول: أن ليس له ذلك على حال، ويدع مسقاهم كما لم يكن ذلك عليه كذلك ليس له عليهم

هذه المسألة من كتاب جوابات أبي سعيد رحمه الله

رجع

مسألة:

قلت له: فى رجل له ساقية تسقى مالا له بنقد من ساقية جائز تحت قنطرة على طريق جائز، هل يجوز له أن يسقى مالا له آخر في ماله هذا الذي يسقى هذه الساقية التي تنفذ الى الطريق الجائز أم لا يجوز

لله ذلك؟

قال: معى

أنه لا

يجوز

له ذلك أن يثبت على الساقية التي في الطريق غير ما أدرك عليها، وهى عندى أشد من المال المربوب في ثبوت الحجة

عليها

مسألة:

قال الحسن بن زياد النزواني: ان من كان له ساقية حملان على أحد فى ماله، ثم هجرها خير أن يسقى منها أو يبطل مطلبته منها، قال: وذلك بعد الحجة عليه

مسألة:

في تحويل مسقى ولآخر نخلة فيه

وسئل عن رجل له ساقية تسقى ماله، والآخر على هذه الساقية نخلة، فأراد صاحب الساقية أن يحول ساقيته فى موضع آخر، فأتى صاحب النخلة لئلا يضر بنخلته، هل له ذلك؟