جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١٥

-

115

-

قال: معى أن له أن يحول ماءه حيث أراد

هذه

قلت له: فان أراد صاحب هذا المال أن يزيل مجرى مائه من الساقية، الى ساقية أخرى جائز ليس له فيها مسقى في الأول،

هل يكون له ذلك أم لا؟

قال: معى أن له ذلك

* مسالة:

قال أبو مروان: فى رجل له قطعتان شربهما من موضعين، فأراد أن يسقيهما من شرب احدى القطعتين؟

فقال: رأى موسى بن على كان رأى أن يسقى كل قطعة عن شربها اذا كره الذين عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقى قطعته منها

قال: وأما سعيد بن مبشر، والأزهر بن على قالا: له أن يسقيها

من شرب احدى قطعته حيث شاء

فصل

في العارية للمسقى

قلت له: ما تقول فى رجل له ساقية يسقى مالا له وحده، عليها نخل لرجل، فطلب أن يعير جارا له من أرضه مسقى، فامتنع صاحب النخل التي على هذه الساقية أن يمر عليه أكثر من سقى ماله وهو، هل له ذلك على صاحب المال، ولا يقرب أن يعيره ذلك غيره؟

قال:: نعم هكذا عندى، وقد قالوا أيضا: انه لا يسقى مالا له غير ماله من هذه الساقية الا برأى صاحب النخل التي على الساقية