الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١١٩-
119 -
P
فقد قيل: اذا أعطوه مسقى وزرع عليه، وجرى فيه ماءه فليس لهم عليه الرجعة، لعله رجعة الا أن يكون عارية، فليس لهم منعه اذا زرع حتى يحصد الثمرة، و ان كان قد فسل عليها فسلا فقد قيل: اذا يجد مسقى غيره كان لهم عليه قيمته ان كان عارية، وان لم يشترطوا عليه عارية فالمسقى ثابت له عليهم بغير ثمن
مسالة:
فصل
في الانتفاع بالمساقي وما يصنع من
ألقى فيها شيئا وفى أى موضع يرد ذلك
فان كانت ساقية بين مال رجل وصافية أراد أن يدخل الفلج ماله
ويبنى على وجين الصافية، هل له ذلك؟
قال: معى أن ليس له ذلك ولا يقرب اليه.
مسألة:
،
وعن الساقية الجائزة، أو القائدة أو الحملان قلت: وهل الأحد أن يأخذ منها طينا من وسطها مالم يكن له مضرة؟
فأحسب أن بعضا قد قال بذلك، ولا يعجبنى ذلك الا لمعنى متعارف بين الناس من سد أجالة أو غيره من المتعارف من مصالح الساقية
مسألة:
ومنه أيضا: ورجل أخذ جصا من الطريق أو غيرها فطرحه في