الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٠120
الفلج، ثم أراد اخراجه فأخرجه فوضعه حيث يرى الشحب موضوعا،
قلت: هل له ذلك؟
فليس له
معى
ذلك الا أن لا يكون فى ذلك مضرة على صاحب المال،
وأحب أن يحمل الى حيث يجوز له طرح ماله
قلت: لو أنه طرح حصاة من وعب أحد، ثم أخرجه فوضعه آخر
هل له ذلك؟
فلا يعجبنى ذلك وأحب أن يجعله في ذلك الوعب
وقلت: ولو أنه وضعه فى الوعب الذي طرحه فيه الا أنه في غير موضعه، هل له ذلك؟
فلا يعجبنى ذلك الا أن يكون الوعب كله لواحد، فأرجو أن يجوز
له ذلك.
قلت: ولو لم يعرف موضعه من الوعب وطرحه في الآخر أو في غير الموضع، هل له ذلك؟
فلا أحب ذلك، وأحب أن يطرحه فى موضعه، لأن في ذلك مضرة على رب المال ونفعه له، واذا لم يعرف ذلك أحببت أن يتحرى الموضع.
وقلت: اذا أخرج أكثر مما طرحه وهو يعلم مقدار ذلك أهو بعينه، هل له ذلك أن يطرحه من حيث خرج القليل والآخر الذي لم يطرح منه؟
فلا يعجبنى أن يخرج الا مقدار ما طرح، ولا يطرحه في غير الوعب الذي طرحه منه، ولا في غير الموضع الا أن يكون الوعب كله لواحد، ولا فرق فى ذلك ولا فى مضرته ولا نفعه.